كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) هَلْ يُقَالُ لِمَنْ هُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّهُ سَيِّدٌ شَرِيفٌ وَهَلْ لَهُ تَعْلِيقُ عَلَامَةِ الشَّرَفِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْعَبَّاسِ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ، وَأَوْلَادِ بَنَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا لِأَوْلَادِ سَيِّدَتِنَا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالشَّرَفُ مُخْتَصٌّ بِأَوْلَادِهَا الذُّكُورِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَمُحْسِنٍ فَأَمَّا مُحْسِنٌ فَمَاتَ صَغِيرًا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَقِبُ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَإِنَّمَا اخْتَصَّا بِالشَّرَفِ هُمَا وَذُرِّيَّتُهُمَا لِانْتِسَابِهِمَا إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أَوْلَادِ أَقَارِبِهِ وَكَوْنِ أُمِّهِمَا أَفْضَلَ بَنَاتِهِ وَكَوْنِهَا سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» وَكَوْنِهَا أَشْبَهَ بَنَاتِهِ بِهِ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ حَتَّى فِي الْخَشْيَةِ وَمِنْهَا إكْرَامُهُ لَهَا حَتَّى أَنَّهَا كَانَتْ إذَا جَاءَتْ إلَيْهِ قَامَ لَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ لِمَا أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِيهَا مِنْ السِّرِّ.
رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ أَبْشِرْ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَك بِهَا فِي السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ أُزَوِّجَك بِهَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ هَبَطَ عَلَيَّ مَلَكٌ مِنْ السَّمَاءِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ بِاجْتِمَاعِ الشَّمْلِ وَطَهَارَةِ النَّسْلِ فَمَا اسْتَتَمَّ كَلَامَهُ حَتَّى هَبَطَ جِبْرِيلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ وَضَعَ فِي يَدِهِ حَرِيرَةً بَيْضَاءَ فِيهَا سَطْرَانِ مَكْتُوبَانِ بِالنُّورِ فَقُلْت مَا هَذِهِ الْخُطُوطُ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اطَّلَعَ إلَى الْأَرْضِ اطِّلَاعَةً فَاخْتَارَك مِنْ خَلْقِهِ وَبَعَثَك بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهَا ثَانِيًا فَاخْتَارَ لَك مِنْهَا أَخًا وَوَزِيرًا وَصَاحِبًا وَحَبِيبًا فَزَوَّجَهُ ابْنَتَك فَاطِمَةَ فَقُلْت مَنْ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَخُوك فِي الدِّينِ وَابْنُ عَمِّك فِي النَّسَبِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَك بِتَزْوِيجِهَا بِعَلِيٍّ فِي الْأَرْضِ، وَأَنَا أُبَشِّرُهَا بِغُلَامَيْنِ زَكِيَّيْنِ مُحَبَّبَيْنِ فَاضِلَيْنِ طَاهِرَيْنِ خَيِّرَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ» أَوْ كَمَا قَالَ مَا لَفْظُ الْحَدِيثِ وَهَلْ هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَمْ فِي غَيْرِهِمَا وَمَا مَعْنَاهُ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ تَشْوِيشُ الْحَاضِرِ بِذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهَلْ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ أَمْ لِلتَّنْزِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ: «إذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ» وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ» وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَالْمُنَاجَاةُ الْمُسَارَّةُ يُقَالُ تَنَاجَى الْقَوْمُ أَيْ سَارَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ وَكَذَا ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرَ بِحَضْرَةِ وَاحِدٍ وَهُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْمُنَاجَاةُ دُونَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ.
وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ فِي كُلِّ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ وَفِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنَّمَا النَّهْيُ عَنْ الْمُنَاجَاةِ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْخَوْفِ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا فَشَا الْإِسْلَامُ، وَأَمِنَ النَّاسُ سَقَطَ النَّهْيُ وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَقُولُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُحْزِنُوهُمْ أَمَّا إذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ اثْنَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ غَايَةَ الْمَنْعِ وَهِيَ أَنْ يَجِدَ الثَّالِثُ مَنْ يَتَحَدَّثُ مَعَهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ مَعَ رَجُلٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ فَلَمْ يُنَاجِهِ حَتَّى دَعَا رَابِعًا فَقَالَ لَهُ وَلِلْأَوَّلِ تَأَخَّرْ أَوْ نَاجِي الرَّجُلَ الطَّالِبَ لِلْمُنَاجَاةِ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَفِيهِ أَيْضًا التَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ أَيْ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ مَا يَحْزَنُ لِأَجْلِهِ كَأَنْ يُقَدِّرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْهُ بِمَا يَكْرَهُ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ أَهْلًا فَيُشْرِكُوهُ فِي حَدِيثِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَصَلَ كُلُّهُ مِنْ بَقَائِهِ وَحْدَهُ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَمِنَ ذَلِكَ.
وَعَلَى هَذَا يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ كُلُّ الْأَعْدَادِ فَلَا يَتَنَاجَى أَرْبَعَةٌ دُونَ وَاحِدٍ وَلَا عَشَرَةٌ وَلَا أَلْفٌ مَثَلًا لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِي حَقِّهِ بَلْ وُجُودُهُ فِي الْعَدَدِ الْكَثِيرِ أَمْكَنُ وَأَوْقَعُ، فَيَكُونُ بِالْمَنْعِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا خَصَّ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ عَدَدٍ يَتَأَتَّى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيهِ وَشَمَلَ الْحَدِيثُ التَّنَاجِيَ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْوَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى اسْمِهِ فِي الْأَسْمَاءِ هَلْ تَجُوزُ هَذِهِ الصَّلَاةُ وَمَا مَعْنَى عَلَى قَبْرِهِ مَعَ قَوْلِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ بِلَا صَلَاةٍ فَهِيَ لَا تَحْسُنُ لَك وَلِي عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ إلَّا تَبَعًا كَعَلَى آلِ النَّبِيِّ فَهَلْ الْقَبْرُ كَالْآلِ وَالِاسْمُ كَالْمُسَمَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ غَيْرُهُ أَمْ لَا فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ تَعْبِيرٌ بِالْمَحَلِّ عَنْ الْحَالِ رُدَّ بِاتِّحَادِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فِي الْقَبْرِ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الِاسْمِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ بِمَكْرُوهَةٍ بَلْ مَأْمُورٌ بِهَا وَفِيهَا مِنْ طَلَبِ تَعْظِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يُوجَدْ فِي كَثِيرٍ مِنْ صِيَغِ الصَّلَاةِ وَقَدْ تَكَرَّرَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِيهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
وَوَجْهُهُ فِي اسْمِهِ أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ وَرَدَ عَلَى اسْمٍ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى مَدْلُولِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ كَضَرْبِ فِعْلٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا قِيلَ ذَكَرْت اسْمَ زَيْدٍ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ الِاسْمِ بَلْ إنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ مَدْلُولُ اسْمِ زَيْدٍ إذْ مَدْلُولُهُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ وَهُوَ لَفْظُ زَيْدٍ فَكَذَا قَوْلُهُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى اسْمِهِ مَعْنَاهُ عَلَى مَدْلُولِ اسْمِهِ، وَأَنَّ مَعْنَى الصَّلَاةِ لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِلَفْظِ الِاسْمِ.
وَوَجْهُهُ فِي قَبْرِهِ هَذَا الْمَعْنَى الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَحَلِّ عَنْ الْحَالِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} وَالْجَوَابُ عَنْ دَعْوَى اتِّحَادِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُضَافِ فِيهِمَا الْمُسَمَّى وَبِالْمُضَافِ إلَيْهِ الِاسْمُ وَيَصِحُّ إبْقَاءُ الِاسْمِ وَالْقَبْرِ عَلَى حَقِيقَتِهِمَا وَلَمْ تَقَعْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا اسْتِقْلَالًا بَلْ تَبَعًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا كَالْآلِ وَنَحْوِهِ، وَيُرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا طَلَبُ تَعْظِيمِهِمَا وَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى اسْمَهُ وَقَبْرَهُ وَلِهَذَا قَالُوا يُكْرَهُ اسْتِصْحَابُ اسْمِهِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَقَالُوا إنَّ قَبْرَهُ الشَّرِيفَ أَفْضَلُ مِنْ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْقُرْآنَ بِالْمَعْنَى النَّفْسِيِّ الْقَائِمِ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مَخْلُوقٌ هَلْ يَكْفُرُ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ، وَإِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ سُورَةِ الْقَدْرِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا نِصْفُ الْقُرْآنِ وَهَلْ وَرَدَ فِي سُورَةِ الْكَافِرُونَ حَدِيثُ أَنَّهَا رُبُعُ الْقُرْآنِ وَهَلْ وَرَدَ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ حَدِيثٌ كَذَلِكَ أَنَّهَا ثُلُثُ الْقُرْآنِ وَمَا الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ: {إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} عَدَلَتْ رُبُعَ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ: {إذَا زُلْزِلَتْ} عَدَلَتْ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» وَفِي كِتَابِ الرَّدِّ لِأَبِي بَكْرٍ الْأَنْبَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ: «{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَحَدِيثِ أَنَّ: «{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَوَجْهُ كَوْنِ سُورَةِ الْقَدْرِ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ أَنَّ مَقَاصِدَهَا مَحْصُورَةٌ فِي بَيَانِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَالْأَحْكَامِ وَالْقَصَصِ وَقَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى التَّرْغِيبِ.
وَوَجْهُ كَوْنِ سُورَةِ الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ النَّظَرَ إلَى أَنَّ مَقَاصِدَهَا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَقَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى الْأَمْرِ وَبِهَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ وَمَا شَابَهَهَا يُوَجَّهُ مَا وَرَدَ فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فَفِي {إذَا زُلْزِلَتْ} بِأَنَّ مُتَعَلَّقَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْآخِرَةِ وَفِي {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بِأَنَّ مَقَاصِدَهَا فِي بَيَانِ الْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ وَالْقَصَصِ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَقَائِدِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا خَالَفَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدُ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَمَا الْمَعْمُولُ بِهِ إنْ قُلْتُمْ النَّصُّ فَمَا بَالُ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ أَوْ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَقَدْ صَرَّحَا بِأَنَّ نَصَّ الْإِمَامِ فِي حَقِّ الْمُقَلِّدِ كَالدَّلِيلِ الْقَاطِعِ وَكَيْفَ يَتْرُكَانِهِ وَيَذْكُرَانِ كَلَامَ الْأَصْحَابِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَدْ اجْتَهَدَا فِي تَحْرِيرِ الْمَذْهَبِ غَايَةَ الِاجْتِهَادِ وَلِهَذَا كَانَتْ عِنَايَاتُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَإِشَارَاتُ مَنْ سَبَقَنَا مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ مُتَوَجِّهَةً إلَى تَحْقِيقِ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَالْأَخْذِ بِمَا صَحَّحَاهُ بِالْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ مُؤَدِّينَ ذَلِكَ بِالدَّلَائِلِ وَالْبُرْهَانِ، وَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ وَالْعَمَلُ بِمَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ الْمَذْهَبُ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِحُسْنِ النِّيَّةِ، وَإِخْلَاصِ الطَّوِيَّةِ وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِالْمُخَالَفَةِ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ كَثُرَ اللَّهَجُ بِهَذَا حَتَّى قِيلَ: إنَّ الْأَصْحَابَ مَعَ الشَّافِعِيِّ كَالشَّافِعِيِّ، وَنَحْوَهُ مَعَ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ نُصُوصِ الشَّارِعِ وَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّصِّ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ هَذِهِ رُتْبَةُ الْعَوَامّ أَمَّا الْمُتَبَحِّرُ فِي الْمَذْهَبِ فَلَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ الْمُفِيدِ كَمَا هُوَ شَأْنُ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ الَّذِينَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ التَّخْرِيجِ وَالتَّرْجِيحِ، وَتَرْكُ الشَّيْخَيْنِ لِذِكْرِ النَّصِّ الْمَذْكُورِ لِكَوْنِهِ ضَعِيفًا أَوْ مُفَرَّعًا عَلَى ضَعِيفٍ وَقَدْ تَرَكَ الْأَصْحَابُ نُصُوصَهُ الصَّرِيحَةَ لِخُرُوجِهَا عَلَى خِلَافِ قَاعِدَتِهِ، وَأَوَّلُوهَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ لِمَنْ يَكُونُ إرْثُهُ فَلَا يَنْبَغِي الْإِنْكَارُ عَلَى الْأَصْحَابِ فِي مُخَالَفَةِ النُّصُوصِ، وَلَا يُقَالُ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا شَهَادَةُ نَفْيٍ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ اطَّلَعُوا عَلَيْهَا وَصَرَفُوهَا عَنْ ظَاهِرِهَا بِالدَّلِيلِ وَلَا يَخْرُجُونَ بِذَلِكَ عَنْ مُتَابَعَةِ الشَّافِعِيِّ كَمَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَصْرِفُ ظَاهِرَ نَصِّ الشَّارِعِ إلَى خِلَافِهِ لِذَلِكَ، وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِمَنْ أَنْصَفَ.